الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٣الآخر شيء؛ لأنّ بقره قد تم فيها الزكاة. وقد قيل قول آخر: إن عليهما جميعا شاة، على صاحب الخمس؛ خمسة أثمان الشاة، وعلى صاحب الثلاث؛ ثلاثة أثمان الشاة، وأنا يعجبني القول الأول، 139 س وكلاهما من قول المسلمين.
قال أبو سعيد: الذي معي أنّه إذا كان لرجل خمس بقرات فصاعدا، أو لرجل عنده شيء من البقر ممّا لا يتم عشر بالاجتماع؛ فالقول فيه كما قال من الاختلاف، وإن كان له أقل من خمس، ولصاحبه كذلك؛ فهما متحاصصان في الشاة، وليس في ذلك اختلاف على قول من يثبت الاجتماع.
قال غيره: الذي عندي أنّه أراد: فهما متحاصصان في الشاة، وليس في ذلك اختلاف في قول من يثبت الاجتماع.
ومن الكتاب: قال أبو معاوية: فإن كان الذي في يده البقر سبع بقرات، وللآخر ثلاث(1)؛ فإن في هذه البقر شنقتين على صاحب السبع شاة، وخمس شاة.
قال غيره: عندي أنّه وخمسي شاة على صاحب الثلاث، ثلاثة أخماس شاة.
[مسألة: أبو سعيد](2): على صاحب السبع؛ شاة وخمسا شاة، وعلى صاحب الثلاث؛ ثلاث أخماس شاة.
ومنه: قلت: وكذلك الغنم؟ قال: نعم.
قلت: فإن كان لرجل في يده أربعون شاة مجتمعة، وحال عليها الحول جميعا، كم فيها؟ /140 م/ قال: أمّا على قول من يرى أنّها مجتمعة فيقول: إن فيها