الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٤شاة واحدة، وهي عليهما نصفان، وأمّا على قول أبي بكر الموصلي: إن المجتمع هو المشاع، وما كان غير مشاع فهو غير مجتمع، فنرى أن على كل واحد شاة.
قلت: فما قولك في ذلك؟ فرأيته متحيرا في ذلك، وقال: الذي عليه أكثر أصحابنا أنّها مجتمعة، فالله أعلم بعدل(1) ذلك.
قال أبو سعيد: هذه معي تخرج على معنى مجاز المسألة أنّها ثمانون شاة في يد رجل لرجلين، لكل واحد منهما أربعون شاة، وحال عليها؛ فالذي يقول بالاجتماع يحمل عليهما شاة، لكل منهما نصف شاة، والذي (ع: لا)(2) يقول بالاجتماع؛ يجعل على كل واحد منهما شاة، وكذلك فيما زاد إلى أن يكون ما يجب فيه شاتان.
مسألة من كتاب أبي جابر: وقال: في رجل له أربع بقرات فأقنى واحدة رجل له أربع بقرات، فكانت الخامسة بينهما؛ فيقول: إن على كل واحد منهما شاة، ويسقط عن كل واحد بقدر نصف بقرة، وعلى هذا يجري ما يكون من هذا الباب، فأما إن باع الذي له خمس بقرات أو خمس من الإبل جزء منهما، ولو قل الآخر قبل وقت صدقته؛ فلا صدقة عليه، إلاّ أن يكون الأصل 140 س له، وذلك الذي زال إنما زال السبب قنية، أو يكون المشتري بعد أن اشترى ذلك جمع ذلك في ماشيته هذا، فتكون الصدقة من قبل الجمع، وعلى صاحب الجزء من الصدقة بقدر حصته.