قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٥

مسألة عن أبي علي ?: في رجل له أربعون شاة غير شاة، وعنده شاة يتم بها الأربعون لرجل له أربعون شاة بتلك الشاة؛ قال: فيها شاتان، ويطرح عن صاحب التسع وثلاثين شاة بقدر الشاة التي ليست له، وتم بها الأربعون.

ومنه: قال في رجل له أربعون شاة، ولآخر عنده عشرون شاة، وحال الحول عليها؛ أن الصدقة على صاحب الأربعين؛ لأنها قد بلغت عليه في غنمه(1) حتى يتم لكل واحد منهما أربعون، ثم يكون على ذلك كل واحد منهما شاة.

مسألة: هي على إثر مسائل عن أبي الحواري: وقال: في أخوين لأحدهما أربعون شاة، وللآخر تسعة وثلاثون، ولصاحب التسعة ثلاثين(2) مع صاحب الأربعين شاة؛ قال: فوجبت الزكاة عليهما جميعا، على صاحب التسعة وثلاثين؛ من أجل الشاة التي له مع أخيه، وعلى صاحب الأربعين من أجل شاة أخيه التي ضمها إليه؛ فمن أجل هذه الشاة وجبت عليهما /141 م/ الزكاة.

ومن غيره(3): قال: الذي معنا أن هذا غلط ليس كما قال، وإنما معناه أنّه أراد أنّ لصاحب الأربعين مع صاحب التسعة وثلاثين شاة؛ فوجب على صاحب شاة الأربعين ممّا ملكت يمينه لعدد الأربعين شاة، ووجبت على صاحب التسعة وثلاثين شاة، شاة التي ضمها إليه من عند أخيه؛ فصارت عنده أربعين شاة بالاجتماع، ليس بملك اليمين؛ فعليهما شاتان، فعلى صاحب الأربعين شاة، شاة من قبل ماله من عدد الأربعين بملك يمينه، ويحاصص صاحب التسعة

(1) هذا في ث. وفي ق: قيمة.

(2) هكذا في الأصل، ق. ولعله: وثلاثين.

(3) ث: مسألة.

١١٬٣١٧ / ٣٦٬٧٥٥