الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٦وثلاثين بما يقع عليه من قبل شاته التي بها وجب على أخيه الزكاة، فيكون عليه من ذلك عشر ربع شاة. وقال من قال: إنمّا على صاحب الأربعين شاة، شاة، وعلى صاحب التسعة والثلاثين شاة، إلاّ ما يجب عليه من شاة، وهو عشر ربع شاة يحط عنه من الشاة التي لصاحب الأربعين معه، وأمّا إذا كان مع صاحب الأربعين شاة، شاة، وليس على صاحب التسعة وثلاثين شاة شيء؛ لأنه لا وجب عليه بالاجماع(1)، ولا بالعدد بملك اليمين، إلاّ أنّه قد قال من قال: إنّه يحاصص صاحب الأربعين شاة بما 141 س يجب عليه من شاته تلك، فيكون عليه من أحد وأربعين جزءا من شاة. وقال من قال: ليس عليه شيء؛ لأنه ليس بسبب الشاة وجب على صاحب الأربعين شاة، وإنما وجب على صاحب الأربعين شاة بسبب نفسه، والاجتماع هاهنا ليس بمضرة لصاحب الأربعين، فيكون بسببه وجب عليه الزكاة فيحاصصه؛ لأنه لو لم يكن معه الشاة كان هو واجبا عليه على كل حال الزكاة في ماله، هكذا عرفنا، والله أعلم بالصواب. إلاّ أنّه كان لصاحب التسعة وثلاثين شاة، شاة أخرى، غير التسعة والثلاثين مع صاحب الأربعين؛ فعلى صاحب الأربعين شاة، شاة، وعلى صاحب التسعة والثلاثين شاة، شاة لأربعين شاة، ويحاصص صاحب الأربعين شاة بما يقع عليه من جزء من أحد وأربعين شاة مع شاته التي عليه. وقال من قال: على هذا شاة، وعلى هذا شاة، ولا يحاصصه في شيء ممّا لزمه؛ لأنه لم يدخل عليه ضرر.
مسألة: قلت: فرجل له ثلاثون شاة، ولآخر أربعون شاة، فصاحب الأربعين له عشر مع صاحب الثلاثين، ماذا ترى؟ قال: أرى /142 م/ أنّ على صاحب
(1) هذا في ث. وفي ق: بالاجتماع.