قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٧

الأربعين، شاة، وعلى صاحب الثلاثين، ثلاثة أرباع شاة؛ لاختلاطه بصاحب الأربعين، وذلك من بعد أن يحول الحول عليها.

مسألة من كتاب أبي جابر: ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق.

ومن غيره(1): قال: ومعنى قوله لا يفرق بين مجتمع، إلاّ أن يكون الرجلان مجتمعين خليطين، لهما ثمانون شاة، فيأتي المصدق فيعلم أنّه أخذ بها منهما على خليطين، أخذ شاة، وإن فرق بينهما، أخذ شاتين، فليس له أن يفرق بينهما، ومعنى قوله: لا يجمع بين متفرق، أن يكون الرجلان متفرقين، لكل واحد منهما أربعون شاة؛ فعلى كل واحد منهما شاة إذا جاء المصدق (خ: جمعا)؛ حباها؛ ليكون عليهما معاً شاة واحدة، [ … ](2) وذلك كل غنم وغيرها من الماشية اجتمعت سنة، ولو كان لكل إنسان واحدة؛ ففيها الصدقة، والصدقة على جميع الشركاء بالحصة على قدر الذي لهم، فما كان مجتمعا؛ فلا يجوز أن يفرق بعد أن وجبت فيه الصدقة لحال إبطال الصدقة، وما كان مفترقا في شيء من السنة؛ فلا يجمع في الصدقة، ولو اجتمع حتى يجمع سنة، وإنمّا يكون مجتمعا إذا جمعه أهله، وهم رجال ونساء بالغون، 142 س فاجتمع سنة في الحلب والمربض، وما لم يكن تحلب، وكان من الذكران؛ فحتى يجمعه المربض سنة، فإن كان دابة منها تذهب أياما في سفر، يسفر عنها وينزل لبعض الأسباب ويرجع إلى ذلك المربض المعروف؛ فهي على هذا(3) مجتمعة، وليس ذلك ممّا يفرقها. وفي بعض القول:

(1) ث: مسألة.

(2) بياض في النسختين، ومقداره في ق كلمة.

(3) ث: هذه.

١١٬٣١٩ / ٣٦٬٧٥٥