قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤٨

لا نرى الصدقة في الاجتماع، والاجتماع هو أكثر القول عندنا، وبه نأخذ، والله أعلم](1).

مسألة عن أبي عبد الله ?: في رجل كانت عليه الصدقة في خمسة أبعرة، فباع واحدا منها قبل صدقته، وبقي في إبله حتى جاء وقت الصدقة؛ إنّه لا يؤخذ منه، إلاّ أن يكون الذي اشتراه تركه معه حولا.

مسألة: ومن غيره: قلت له: فرجل له أربع بقرات، ومعه ليتيم بقرة، أتجب عليه زكاة وتراه خليطا؟ /143 م/ قال: لا من خلط لليتيم.

قلت: وكيله؛ قال: لا، وكيله لا يخلط له.

قلت: فرجلين اشتركا في زرع، فمن عند واحد ثلاث بقرات، وآخر بقرتين، فاختلطا سنةً في المرعى والزرب، وذلك لحال شركتهما في الزراعة، أتراه خليطا؟ قال: لا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الزاملي: وفيمن عنده أربع من الإبل، وثلاثة أرباع من ناقتين، إذا كانت هاتان الناقتان مختلطة في إبله الأربع، وحال عليها حول؛ فعليه فيها شاة في محاصصة شركائه إياه في الشاة، على قدر نصيبهم من الناقتين اختلاف؛ قول: عليهم بقدر نصيبهم. وقول: لا شيء عليهم؛ لأنّ الشاة لازمة له على كل حال، 143 س ولم يلزمه بسبب نصيبهم. وإن كانت الناقتان لم تكن مختلطة في إبله؛ فعليه هو الشاة وحده، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

١١٬٣٢٠ / ٣٦٬٧٥٥