الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٧الوادي راعيا على أثر أمه. وقال من قال: ما قطع الوادي هكذا. وقال من قال: ما استغنى عن أمه. ولا أعلم فرق هذا الحال شيئا لا يعدّ، والله أعلم بقوله هذا. ليس في هذا صدقة على ما يخرج، ولا يخرج عندي إلاّ على هذه المعاني عند أصحابنا.
ومن غير الكتاب: وقال: في(1) العجاجيل: إذا حالت؛ فعليها الصدقة، وما أنتج قبل محل الصدقة بشهرين؛ ففيه الصدقة، وكل ما أنتج من الغنم قبل محل الصدقة بشهر أو شهرين؛ ففيه الصدقة، وإذا تبع الفصيل أمه؛ ففيه الصدقة، والغنم إذا انخطت(2) الوادي أو أكلت الشجر.
قال غيره: قد قيل هذا. وقال من /264/ قال: كل مولود من الغنم؛ فهو يحسب في الصدقة في حين ما ينتج.
مسألة: والبقر من خمس بقرات شاة من الثنيّة إلى السيور، والصغار من البقر إذا أكلت الشجر، وشربت الماء وعدت مع الكبار، إلاّ أن يكون عدواً لا تأكل، ولا تشرب ولا ترعى، وهو في الربا صغيرة.
مسألة: قلت: فرجل له تسع بقرات، ونتجت له بقرة في يوم حوله أو في شهر حوله؛ قال: عليه شاتان.
ومن غيره: قال أبو سعيد: قد قيل هذا، ومعي أنّه قد قيل: حتى يحيل شهر مذ نتج، وأحسب أنّه حتى يخلط الشجر مع اللبن، وأحسب أنّه قيل: حتى يخرج راعيا مع أمه.