قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٨

ومن الكتاب: قلت: فهل يطرح عنه حصة المنتوجة؟ قال: لا.

قلت: فتحسب السخالة وتؤخذ منها الصدقة؟ قال: قد قيل ما قطع الوادي، بذلك جاء الأثر.

قال أبو علي: الذي يقع عليه وهمنا أنّه ما قطع الوادي راعياً.

قلت: فهذا لم يقطع الوادي راعيا؛ قال: أنا أقول: ما قطع الوادي عدّوه، وإن لم يرعى.

قلت: فإن لم يرسله أهله مع الغنم أو الإبل أو البقر؟ قال: إذا كان في حد من يقطع الوادي؛ عدّ في أمهاته، وأخذ منهن جميعا./265/

قلت: هذا في الغنم؟ قال: نعم.

مسألة: وسئل عن الناقة إذا أنتجت، أيحسب ولدها؟ قال: ما عدا الوادي؛ أعده المصدق.

مسألة: وأمّا ولد الإبل فهو مثل ولد المعز؛ قول: يحسب في الزكاة إذا قطع الوادي راعياً. وقول: إذا خلط الشجر مع اللبن. وقول: يحسب كل منتوج، ولو كان ليلة أوى المصدق.

فصل: وقال الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي نظماً وتفسيراً له نثراً:

نصاب وحول ثم سوم والاكتفا … عن الأم أشراط بها الفرض يلتزم

الأشراط: جمع، وهو وزن قلة؛ لأنّ الشروط المذكورة أربعة متى اجتمعت؛ وجبت الزكاة بإجماع لا سبيل فيه إلى نزاع، ومتى اختل(1) أحدهما؛ دخلت في باب الاختلاف، فلا منهج يفضي بها إلى الائتلاف إلاّ الشرط الأول، فبانعدامه

(1) ق: اختلت

١١٬٣٤٠ / ٣٦٬٧٥٥