الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦٩ينعدم وجوبها إجماعا إذا انعدم بإجماع، وإلاّ فعلى حسب ما يكون الحكم فيه؛ ففيها كذلك.
والشرط الأول: هو النصاب، ومحله الباب الأول، قد سبق مستوفي(1) فيه وكفى. والشرط الثاني: الحول.
والشرط الثالث: السَّوم. والشرط الرابع: اكتفاؤها عن الأمهات.
ومنه: /266/
ففي عد صغرى البهم خلف وأكثروا … إذا هي لم تستغن عن أمها البهم
البهم: (بفتح الباء الموحدة، وسكون الهاء أو فتحها) كبحْر وبحَر، وشعْر وشعَر، ولحْم ولحَم، وأتى باللغتين جميعا في البيت: وهي في اللغة السخال. قال الغني بالله جميل بن خميس: البهم: الصغار من أولاد الضأن، الواحدة بَهْمة (بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء).
وقال المجنون:
تعلقت ليلى وهي بكر صغيرة … ولم يبد للأتراب من ثديها حجم
صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا … إلى اليوم لم نكبر ولم يكبر البهم
(رجع) والصغرى: (بضم الصاد) تأنيث الأصغر، والضمير للمؤنث المفرد المرفوع الغائب بعد إذا الشرطية؛ مبتدأ، وخبره الجملة الفعلية المنفيّة، والبهم في القافية عطف بيان على الضمير، أو بدل منه؛ لأنّ الظاهر يجوز إبداله من ضمير الغائب، ويجوز أن يقدر الضمير للشأن، والجملة الفعلية بعده خبر عنه، فالبهم
(1) هذا في ق. وفي الأصل: مسبق في.