الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧١وثامنها: كذلك لشهر أو شهرين. وتاسعها: لا يعد إلاّ لشهرين. وعاشرها: لا يعد إلاّ ما استغنى عن أمه.
وفي قول الشيخ أبي سعيد ?: إنّه لا يعلم بعد هذا /268/ شيئا يختلف فيه؛ وقيل في العجاجيل: تعد لشهرين، والفصيل إذا تبع أمه، وعندي أنّه يخرج فيهما الأقوال العشرة؛ لاستوائهن في العلة المعتبرة بالحق، لعدم ما بينهما من الفرق.
مسألة: ربط البهم فلم يقطع الوادي، ولم يرع، ولم يخلط الشجر، اكتفاء بالحليب، فما الحكم فيه؟
فالجواب: قد صرح بعض الفقهاء في ذلك بأنه يعد إذا كان في حد ما يتصف بتلك الصفات، من تبع أمّ، أو قطع وادي، أو أكل شجر، أو غيره، وهو الحق لا محالة، وكفى به عن الإطالة.
١١٬٣٤٣ / ٣٦٬٧٥٥