الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧٧قلت: والإبل التي تسقي الحرث؟ قال: تلك يقال لها السَّواني، وفيهن الصدقة إذا كن خمساً أو أكثر، وإن بلغ في زراعته الزكاة، وإنما سمعنا الاختلاف في البقر النواضح.
ومن غيره: قال أبو سعيد: إذا ثبت في البقر عندي الزواجر؛ ثبت في الإبل والسواني مثله، إلاّ أن هذا القول لا يصح معي؛ لأنّ فيه بطلان الزكاة في ثبوت السَّنة؛ لأنّ السنة أثبتت زكاة البقر على حياضه، وزكاة الإبل على حياضه، وزكاة الحرث على [ … ](1) حياضه، ولا ينتقل شيء من ذلك صاحبه، وكل ذلك ثابت في موضعه، وساقط في سقوط إذا سقط بنفسه، لا يسقط غيره.
ومن الكتاب: قلت: فالإبل إذا كن مع رجل ضعيف، أو غير ضعيف، يكاري عليهن وهنّ خمس، أو أكثر، هل فيهن صدقة إذا حال عليهن الحول؟ قال: نعم.
مسألة: وسئل عن الإبل يطحن عليها، ويعمل عليها؛ قال: في كل خمسِ شاة، وما سقي عليه الزرع؛ فلا صدقة فيه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: وفيمن عنده خمس من الإبل منهن شيئ يسفر عليه، وشيء متروك سائما، أيؤخذ منه /275/ زكاة الجميع، أم يحط عنه نصيب العوامل، ويؤخذ من الباقي؟ قال: إنّه يحط عنه نصيب العوامل في أكثر القول، والله أعلم.
(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة.