الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٨٠هذا الموضع إذا لم توجد كذلك(1) في آثار أهل الاستقامة فيما نعلم، والله نسأله الهداية، والمزيد من فضله.
المسألة الثانية: أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب الصدقة في السائمة إذا بلغت النصاب، وأتمت الحول.
وفي جامع ابن بركة: يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «في سائمة الغنم زكاة، وفي خمسٍ من الإبل سائمة زكاة»(2) واختلف أصحابنا وغيرهم من فقهاء الأمة في غير السائمة على أقوال، من سبب الخلاف تعارض الرواة وتصحيح النقول؛ فالمروي من طريق عائشة ? عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في أربعين /278/ شاة شاة»(3)، وفي حديث آخر: «في خمسٍ من الإبل شاة، وفي خمس من البقر شاة، وفي أربعين شاة، شاة»(4)، وفي حديث عن عليّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في أربعين شاة شاة، فإن لم تكن إلاّ تسعة وثلاثين؛ فليس فيها شيء»(5)، وفي كتابه - صلى الله عليه وسلم - إلى الأقيال والعباهلة من أهل حضرموت: «في التيعة شاة، والتيمة لصاحبها»، فالتيعة (بكسر التاء المثناة من فوق): أربعون من الغنم، والتيمة (بكسرها أيضا): هي العلوفة للذبح، وفيها إشارة إلى وجوب الزكاة في العلوفات؛ لأنّ النهي عن التيمة
(1) زيادة من ق.
(2) تقدم عزوه.
(3) تقدم عزوه.
(4) تقدم عزوه.
(5) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الزكاة، رقم: 2270. وأخرجه أبو داود بزيادة لفظ: «عليك»، كتاب الزكاة، رقم: 1572. وأخرجه البخاري بمعناه، كتاب الزكاة، رقم: 1454.