قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٠٣

لم يحوله إلى غيره. وقال من قال: ذلك فيما استفاد، وليس ذلك فيما أصاب من ماله، والقول الأول هو المأخوذ به.

ومنه: ولو كان لا يملك إلاّ أقل من مائتي درهم أو عشرين دينارا، فاشترى بها عرضا للتجارة، فباع العرض بعدما حال عليه الحول أو قبله بما تجب عليه فيه الزكاة؛ زكى العرض من يوم ملك العرض، لا من يوم ملك الدراهم، ولو اشترى عرضا بعشرين دينارا أسقطت /304/ منه الزكاة.

ومن غيره: وقال من قال: إنما تجب عليه الزكاة إذا حال على ما في يده حول من الدراهم والدنانير ممّا تجب فيه الزكاة من الورق، أو من القيمة ممّا يريد به التجارة، أو يشتريه ما تجب فيه الزكاة من الورق، ويحول عليه الحول منذ يوم اشتراه أو هو قيمة [ … ](1) ما تجب فيه الزكاة، أو ما تجب فيه الزكاة من الورق والذهب.

ومنه: ولو ملك مائة دينارا أحد عشر شهرا، ثم اشترى بها مائة دينارا أو ألف درهم؛ فلا زكاة في الدنانير الآخرة، وأمّا الدراهم حتى يحول الحول من يوم ملكها، وهذا إذا اشترى سائمة من إبل، أو بقر، أو غنم، أو دنانير، أو دراهم.

قال غيره: ينظر في هذا الآخر.

[قال غيره](2): من كتاب أبي جابر: وكذلك كل من كان عنده طعام من زراعته، أو خدم، أو دواب، أو ثياب، ممّا لم يكن للتجارة فأراد أن يدخله في

(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة.

(2) ق: مسألة.

١١٬٣٧٥ / ٣٦٬٧٥٥