قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٠٤

تجارته؛ [فلا أرى عليه فيه زكاة من قبل التجارة، ولا يدخل في تجارته](1) حتى يقلبه في نوع آخر، أو يبيعه بدراهم أو ذهب، ثم يعطي الزكاة من كل ذلك إذا وجب عليه.

مسألة: قلت: فإن كان لرجل أربع بقرات استفادهنّ، فقبل أن يحول عليهن الحول ذهب منهن بقرة، أترى عليه صدقة؟ قال: لا؛ حتى يحول الحول على خمس بقرات له، فإن كن في يده؛ فحتى يحول الحول منذ استفاد الخامسة منهن.

مسألة: قلت: فإن كان في يده خمس بقرات /305/ أو أكثر من ذلك، وحال عليهن الحول، وأخرج منهن الصدقة، ثم تلفن إلاّ واحدة منهن، فلما جاء الحول أو قبل ذلك بشهر استفاد أربعا، هل تجب فيهنّ الزكاة؟ قال: نعم.

قلت: فإن مضى الحول ولم يستفد شيئا، وليس معه إلاّ واحدة منهن، ثم اشترى بعد ذلك أو وهب له أربعا؟ قال: فلا شيء عليه فيهن؛ حتى يحول عليهن الحول منذ استفادهن؛ لأنه إذا مضى الحول ولم يزك فيه؛ انفسخ عنه الوقت الأول.

قلت: فإذا بلغت البقرات خمسا، ثم استفاد خمسا في سنته قبل أن يحول حوله الذي عود يزكي فيه؟ قال: فلا شيء عليه إذا كنّ قد تلفن جميعا.

قلت: والبقر والإبل والشاء مثل الدراهم في هذا؟ قال: نعم.

قلت: فإن كان رجل معه بقر تجب فيهن الصدقة، فلما جاء الحول لم يأته المصدق حتى خلا له شهر أو شهران بعد حوله، فاستفاد بقرات خمسا، هل يحملن الخمس الأوائل؟

(1) زيادة من ق.

١١٬٣٧٦ / ٣٦٬٧٥٥