الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٠٧للسائمة أو كانت في يده بوجه من الوجوه، ثم حولها بالنية في(1) التجارة؛ فمعي أنّه قد قيل: لا تتحول بالنية، وزكاتها زكاة الأصل، إلاّ أن يزيلها في غيرها من العروض، أو النقود، أو غيرها من الحيوان، يريد بذلك التجارة.
مسألة: ومن غيره: وعن رجل اشترى عبدا بمائتي درهم(2) للتجارة، وحال عليه حول عنده، أتجب فيه الزكاة أم لا؟ قال: إن حال عليه حول وقيمته قائمة، وجبت الزكاة على سيده. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
فصل: عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي نظما ونثرا:
وإن سائمات تقتنى لتجارة … فقولان في الأصلين أيهما انحتم
الاقتناء افتعال من القنية أو القنوة (بضم القاف أو كسرها فيهما، وبعدها النون ساكنة)، ولام [الكمة باء](3) أو واو، فهما وجهان، وهما(4) في البيت بوزن المضارع من افتعل المعل اللام، وبناؤها لما لم يسم فاعله أولى، وضميرها المستتر وجوبا راجع إلى السائمات، و"انحتم" بوزن نفعل، معناه وجب ولزم، وأي اسم مضاف إلى الضمير وصلاحية إضافته إلى /309/ المعرفة لكون المضاف إليه مثنى، ومعناه إمّا الاستفهام وجوابه شطر البيت الآتي، وإمّا الوصول ومحل إعرابه الجر بدلا من الأصلين كل من كل، تقديره قولان في أي الأصلين انحتم ووجب لأخذ الزكاة منه، وعلى هذا فيجوز فيها وجهان: أحدهما: بناؤها على الضم؛