قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٣١٤

الزكاة؛ ففي بعض قولهم عندي: إنّه فيما بقي من الزكاة كان ممّا تجب فيه الزكاة، ولا تجب إذا وجب في جملة الثمرة الزكاة إذا كان الباقي ممّا يخرج منه الزكاة من غير تكاسير. وفي بعض قولهم: إذا وجب رفع الزكاة منه؛ لم يكن له فيما بقي زكاة حتى يبقى ما تجب فيه الزكاة.

ومن غيره: ومعي أنّه يخرج في بعض ما قيل: إن الزكاة من الثمار لا يطرح منها الدين، وإن نوى الزكاة من الثمار قبل الدين، وإن فعل ذلك إن شاء الله ابتغاء ما عند الله ووافق في ذلك رضى الله عنه في أعماله؛ فهو أفضل [عندي.

ومن غيره: وقيل: في رجل عنده مال يزكيه في شهر رمضان، فاشترى مالا في شعبان واشترط أن يعطيه في شوال عند البيع؛ فقال من قال: إنّه لا يرفع له من ذلك الدين شيء؛ لأنه لم يحل، ويزكي ما في يده إذا دخل شهر رمضان كله، ويروى هذا القول فيما يوجد عن الوضاح بن عقبة ?. وقال من قال: إن طرح له المصدق بقدر الدين الذي يحل عليه في شوال؛ لم يأثم المصدق في هذا، ويروى هذا القول ممّا يوجد عن سعيد بن محرز ?](1).

فصل: عن الشيخ العالم سعيد بن خلفان الخليلي نظما وتفسيرا له منه نثرا: /317/

وتجري اختلافات لهم في انحطاط ما … عليه من الدين الذي حل والسلم

الضمير في قوله: "لهم"؛ عائد على من هم الحجة في الاختلاف، وهم أهل الرأي والبصر من علماء المسلمين، والاختلافات جمع اختلافة: وهي واحدة الاختلاف زيدت التاء فيها للمرة، ثم جمعت بجمع السالم المؤنث؛ ليدل على

(1) زيادة من ق.

١١٬٣٨٦ / ٣٦٬٧٥٥