الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٣١٨وأمّا المسألة المنظومة: إذا رفع من الأنعام بعضا لقضاء دين مالكها على قول من أجاز ذلك فيها، فلم يبق منها ما يتم النصاب به أترتفع الزكاة منها بذلك /321/ أم يؤخذ ممّا بقي بقسطه؟
الجواب: في ذلك اختلاف بين أهل العلم، ولكل من القولين حجة ودليل.
١١٬٣٩٠ / ٣٦٬٧٥٥