قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٣١٨

وأمّا المسألة المنظومة: إذا رفع من الأنعام بعضا لقضاء دين مالكها على قول من أجاز ذلك فيها، فلم يبق منها ما يتم النصاب به أترتفع الزكاة منها بذلك /321/ أم يؤخذ ممّا بقي بقسطه؟

الجواب: في ذلك اختلاف بين أهل العلم، ولكل من القولين حجة ودليل.

١١٬٣٩٠ / ٣٦٬٧٥٥