قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٢٠

ومن غيره: قال أبو سعيد: يعجبني إذا كان المعز والضأن متناصفين فإن كان في قيمتها تفاضل وإلاّ صدعت [ … ](1) (لعله أراد: وإلاّ صدعت الغنم نصفين) ثم اختار رب المال نصفا من النصفين، ثم يختار من الآخر شاة، ثم يختار المصدق شاة ممّا كان من المعز أو من الضأن، وذلك حقه به، وإن كان فيه فعل مثل هذا؛ فالضأن والمعز كل واحد على الانفراد، ثم يختار رب المال النصف كما وصفت لك، ثم يختار شاة من المعز وشاة من الضأن، [ثم يختار المصدق شاة من المعز وشاة من الضأن](2)، فيكون له نصف هذا ونصف هذا، ونصف أحدهما على الآخر ما يتفقان عليه من القيمة وإلاّ باعها وقسم الثمن بينهما.

ومن الكتاب: قلت: [فإن كانت](3) الغنم أكثر أو الجعد، كيف يفعل في ذلك؟ قال: كذلك أيضا إذا كانت الغنم ثلاثين والجعد عشرا فله؛ ثلاثة أرباع شاة وربع شاة لعله أراد فله ثلاثة أرباع شاة، وربع جاعدة.

قلت: فإن كانت الغنم أربعين كاملة والجعد عشرين؟ قال: فله ثلثا شاة، وثلث جاعدة على ما وصفت لك إن /323/ شاء الله، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المعز والضأن يجتمعان في الصدقة، واختلفوا في الصدقة من أي الصنفين تؤخذ؛ فروينا عن عكرمة أنّه قال: تؤخذ من أكثر العددين، وبه قال

(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: فانت.

١١٬٣٩٢ / ٣٦٬٧٥٥