قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٢٢

العين: هي البقر، والمغتنم مبنيا للمفعول من اغتنم الشيء؛ إذا عده غنيمة، والغنيمة والغنم (بالضم وبالفتح وبالتحريك)، والغنم(1) الفيء والفوز بالشيء بلا مشقة، وفي البيت مسألتان:

أولاهما: في الإبل والبقر أنهما لا يحمل بعضهما على بعض.

والثانية: في الغنم والضأن والمعز أنهما يحملان على بعضهما بعض، فالمعز يحمل على الضأن، والعكس كذلك، إذا ثبت الحمل فمن أيهما تؤخذ الصدقة. فهذا البيت جوابه:

ويأخذ من كل بقسط وخيروا … إذا استويا والأخذ بالقسط لم يذم

"لم يذم" في القافية مبنيا لما لم يسم فاعله مجزوما بلم، أما من ذام الشيء يذيمه ذيما وذاما؛ إذا ذامه وعائد(2)، وعلامة جزمه حذف حرف العلة منه وهو الألف، وأمّا من ذمه /325/ بذمه (بتشديد الميم وتخفيفها) في القافية فيصح، وباقي البيت ظاهر. وفي البيت مسألتان:

المسألة الأولى: إذا اختلف النوعان في الجودة والرداءة؛ فقالوا: يأخذ من كل نوع بقسط؛ أي بقدره، مثاله: عشرون ضأنا ومثلها معز، أفله نصف شاة من الضأن، ونصف شاة من المعز؟ وإن كانت الضأن أربعين والمعز عشرين؛ فثلثا شاة من الضأن وثلثها من المعز، أو كانت المعز أربعين والضأن ثلاثين؛ فأربعة أسباع من المعز، وثلاثة أسباعها من الضأن، وقس على هذا.

(1) ق: المغنم.

(2) ق: عابه.

١١٬٣٩٤ / ٣٦٬٧٥٥