قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٢٣

المسألة الثانية: إذا استوى الغنمان في الجودة والرداءة فلهم فيها قولان: أحدهما: التقاسط كما سبق في المسألة الأولى، ولا يعتبر استواء ولا غيره، وكذلك يروى عن الشافعي. وثانيهما: إنّه مخير فيأخذ من أيهما شاء. وفي قول غير أصحابنا يروى عن عكرمة أنّه قال: يأخذ من أكثر العددين، وبه قال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه. وقالا(1): إذا استوى العددان؛ أخذ من أيهما شاء، هكذا في كتاب الإشراف، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: قال.

١١٬٣٩٥ / ٣٦٬٧٥٥