قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٣٧

المسألة الأولى: إن شرط الأنوثة معتبر في المأخوذ للصدقة من الأزواج الثمانية التي هي الأنعام جميعا، معزها، والضأن، والإبل، والبقر، لا خلاف في الاجتزاء منها بالإناث على سنها المشروط فيما سبق.

المسألة الثانية: اختلف في الاجتزاء بالذكور من الشاء من الضأن والمعز بالسواء؛ فقول: إنّه ممّا ليس للمصدق، (وبتخفيف الصاد، مع كسر الدال)، إلاّ أن يشاء رب المال، كذا في كتاب أبي جابر وغيره. وفي قول آخر: فإنه ممّا له أن يأخذه، لكن ليس عليه أخذه. وفي قول ثالث: إن أخذه ممّا ليس له، ولا عليه. /341/

وفي قول رابع: ليس عليه أخذه إلاّ أن يكون أكثر ثمنا من الأنثى، كذا في القواعد. والقول الخامس: إن كان كالأنثى أو أفضل؛ جاز، وإلاّ لا، بشرط أن لا يكون تيس الغنم. وقد صرح الشيخ أبو سعيد ? بجواز أخذ التيس إن رضي رب المال، وكان كالفريضة أو أفضل، وتخرج فيه تلك الأقوال كلها بزيادة اشتراط رضى مالكه.

وبنت مخاض يخلف ابن لبون مثل … ما جذع يجزي التبيعة للعدم

خلفه يخلفه كنصره ينصره؛ إذا ناب عنه، وإعراب بنت مخاض في البيت نصبها على المفعولية؛ لأنها مفعول يخلف، وفاعله ابن اللبون.

المسألة المنظومة: قد سبق في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تؤخذ بنت مخاض؛

١١٬٤٠٩ / ٣٦٬٧٥٥