قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٤٥

جذعة، ولا هرمة، فإن أوصل لرب(1) المال إلى المصدق حقه؛ فهو المصدق في ذلك، وإن اختلفا ووقفا على الغنم؛ فقيل: لرب المال أن يصدعها نصفين ثم يختار المصدق شاة، ثم على ذلك يختار رب المال، ثم يختار المصدق حتى /350/ يستوفي.

مسألة: يوجد عن هاشم ومسبح: وعن المصدق إذا أخذ فريضة من صاحب الإبل هل على صاحب الإبل قيد أو حبل تقاد به؟ فقالا: لا.

مسألة: والفصيل من الإبل لا يدخل في الصدقات الواجبات، وهو الذي فصل عن أمه بعد حول، فإذا دخل في الحول [الثاني فإنه يكون ابن مخاض، والأنثى ابنة مخاض، ويدخل هذا السن في فرائض الصدقة وما بعده من الأسنان، وأمّا ما دونه فلا، وليس في الصدقة فوق الجذعة شيء، والخلفة من الإبل هي الحامل، وهي ممّا نهي عن أخذها، وتسمى أيضا عشر، إلاّ أن يشاء رب المال دفعها في الصدقة، ولنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - «عن أخذ كرائم الأموال إلاّ أن يشاء ربها»(2)](3).

مسألة عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي نظما ونثرا:

وعن حرزات المال فالنهي وارد … وإن يرض رب المال بالأخذ فلتؤم

(1) ق: رب.

(2) أخرجه بمعناه دون قوله: «إلا أن يشاء ربها» كل من: البخاري، كتاب الزكاة، رقم: 1458؛ ومسلم، كتاب الزكاة، رقم: 19؛ وأبي داود، كتاب الزكاة، رقم: 1584.

(3) زيادة من ق.

١١٬٤١٧ / ٣٦٬٧٥٥