قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 26

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥٤

البروك في حال السير، والخراط: وهو جذب الرسن من يد الممسك، ثم مضى، فتلك خمسة، وضابطها في الوزن فعال (بالكسر) كالنفار، ويختلف في كونه عيبا يرد البيع به، كذا في الأثر، ومنها الرباض (بالكسر): وهو الدفع بالرجل رفسا كالرمح، أو بالرجلين معاً فالقماص(1) (بالضم والكسر)، أو الشماس (بالكسر) إن منعت ظهرها الركوب، أو هو خاص بالفرس، أو إذا اشتد [جريها، وقفت](2) فالجران (بالضم والكسر)، أو خاص بذات الحافر، والنطح معروف، فهذا وبابه.

النوع الرابع: ما استفتح فيها من أثر كوسم الداء به جاء /360/ الأثر. النوع الخامس: في الأطعمة كالبقرة لم تأكل النوى حيث طعامهم ذلك لا غير، أو هو الأغلب، كذا قيل، وليقس عليه.

فهذه الأنواع الخمسة هي أصول العيوب، ومنها يتفرع ما شاكلها من أفرادها، فإنها تشمل لكل مع اطرادها.

مسألة: اعتبر الفقهاء في الضحية أن يبقى ثلث [الضحية لعضو](3) الذاهب من مثل القرن، والأذن، والذنب، فأجازوها ما بقي الثلث وإلاّ لا. وبعض لا يجيزها في الأضحية ما لم يبق الأكثر، صرح به في القواعد. وقيل إجازتها في القرن ما لم تبلغ المشاش، جمع مشاشة (بالضم): وهي رأس العظم الممكن المضغ. وقال آخرون: إذا أدمى في القرن؛ لم تجز، وإذا ثبت النهي فيها عن

(1) ق: فالقماض.

(2) ق: جربها، وفقت.

(3) ق: العضو.

١١٬٤٢٦ / ٣٦٬٧٥٥