الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧١مسألة من كتاب أبي جابر: وصدقة الغنم لا تؤخذ من الغنم شيء؛ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت الغنم أربعين؛ ففيها شاة إذا حال على الأربعين حول، ثم لا شيء في زيادتها؛ حتى تبلغ /378/ [واحدة وعشرين ومائة، ثم منها شاتان، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ](1) واحدة ومائتين، ثم فيها ثلاث شياه، ثم لا شيء في زيادتها؛ حتى تبلغ أربعمائة، ثم فيها أربع شياه، ثم ليس في زيادتها شيء؛ حتى تبلغ الزيادة مائة، ثم في كل مائة شاة.
مسألة: ومنه: وصدقة البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل في الخمس؛ شاة، وفي العشر(2)؛ شاتان، وفي الخمس عشر؛ ثلاث شياه، وفي العشرين؛ أربع شياه، فإذا بلغت البقر خمسا وعشرين؛ ففيها بقرة جذعة، وهي سن ابنة مخاض، فإذا بلغت ستا وثلاثين؛ ففيها ثنية سن بنت لبون، فإذا بلغت ستا وأربعين؛ ففيها بقرة رباعية سن الحقة من الإبل، فإذا بلغت واحدة وستين؛ ففيها سدس الجدعة من الإبل، فإذا بلغت ستا وسبعين؛ ففيها ثنيتان من البقر، ثم تجري على ما تجري عليه صدقة الإبل، فإذا تمت ثلاثمائة؛ فليس فيما دون الأربعين شيء، والإبل، والبقر العوامل، والزواجر، والطواحن فيهن الصدقة على مثل هذا.
مسألة: ومنه: والصدقة في الإبل، والبقر، والجواميس، والغنم، والضأن؛ فالإبل والبقر، والجواميس صدقتهن واحدة، وكذلك صدقة الغنم والضأن واحدة، ولا /379/ يؤخذ ممّا دون الخمس من الإبل شيء، فإذا بلغت خمسا؛ ففيها شاة وسطة إذا حال عليهن حول من ملكهن صاحبهن، فإذا كن عشرا؛ ففيهن