الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧٢شاتان، وفي خمسة عشر؛ ثلاث شياه، وفي العشرين؛ أربع شياه، فإذا (ع: بلغ) الإبل خمسا وعشرين؛ ففيها ابنة مخاض [من الإبل](1)، فإن لم يوجد في الإبل بنت مخاض؛ فابن لبون ذكر، فإذا بلغت الإبل ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت الإبل ستا وأربعين؛ ففيها حقة طروقة للفحل، فإذا بلغت الإبل ستين، وزادت واحدة على ذلك؛ ففيها جذعة، وليس فيها جذعة إلاّ في هذا الموضع، فإذا بلغت ستا وسبعين؛ ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت تسعين، وزادت على ذلك واحدة؛ ففيها حقتان، فإذا بلغت عشرين ومائة، وزادت على ذلك واحدة؛ ففيها ثلاث بنات لبون، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك؛ فليس فيما لا يبلغ العشر منها شيء؛ حتى تبلغ العشر، ثم يأخذ المصدق على حسابه ذلك، وكلما زادت الإبل عشرا؛ ففي الأربعين ابنة لبون، وفي الخمسين؛ حقة، ومن أي هاتين السنين شاء المصدق أخذ هذه الفرائض، لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق؛ حذار الصدقة، ومن أي سن أخذ /380/ المصدق؛ فإن لرب المال أن يختار من تلك السن بعيرا، ثم يختار المصدق بعيرا، فإن شاء المصدق باع الفريضة من ربها قبل أن يقبضها إذا عرفها.
مسألة: والبقر في الصدقة بمنزلة الإبل، يؤخذ منها مثلما ما يؤخذ من الإبل، ما كان منها أقل من خمس؛ فلا صدقة فيه، فإذا بلغت خمسا، وحال عليها الحول عند ربها؛ كان عليه شاة، ثم لا شيء فيما زاد حتى يبلغ عشرا، ثم فيها شاتان، ثم لا شيء في زيادتها إلى خمسة عشرة، ثم فيها ثلاث شياه، ثم لا
(1) زيادة من ق.