الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧٣شيء(1) في زيادتها إلى عشرين، ثم فيها أربع شياه في زيادتها إلى خمس وعشرين، ثم تحول إلى أسنان البقر، فتكن في الخمس والعشرين جذعة منها ابنة سنة، وهي سن ابنة مخاض في الإبل، فإذا بلغت ستا وثلاثين؛ ففيه ثنية ابنة سنتين، وهي سن ابنة لبون في الإبل، فإذا بلغت ستا وأربعين؛ ففيها بقرة رباعية ابنة ثلاث سنين سن الحقة من الإبل، فإذا بلغت إحدى وستين؛ ففيها سدس (خ: سداسية) أربع سنين، سن الجذعة من الإبل، فإذا بلغت ستا وسبعين؛ ففيها ثنيتان من البقر، ثم يجري على مجرى صدقة الإبل.
مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس: وفيمن له من الإبل /381/ أو البقر ما يزيد على(2) الأربع، أعليه الزكاة فيها، وليس له إلاّ أن يؤديها بعد لزومها لمن يكون من أهلها في يومها، أو من بعد حين على حال؟ قال: هكذا في الإجماع على وجوبها في السائمة من كل قائل، ومختلف في زكاة ما يكون من العوامل؛ فقيل بزكاتها. وقيل: لا زكاة فيها. وقيل: إن بلغ ما تحرثه إلى ما فيه الزكاة، وإلاّ فلا تسقط عنها، والأول أكثر ما في هذا يذكر، وعليه في موضع الرأي أن يكون على ما جاز له ما كان الأمر في العمل به إليه، وإلاّ ففي موضع ما يكون لغيره فيما به يأمره، أو يحكم عليه لا سبيل إلى خلافه في المنع لذلك.
قلت له: وما يلزمه في الخمس من الإبل أو البقر، أو ما زاد عليها إلى عشر، أو خمس عشرة أو عشرين؟ قال: ففي الخمس؛ شاة، وفي العشر؛ شاتان، وفي الخمس عشرة؛ ثلاث شياه، وفي العشرين؛ أربع شياه، وإن تبلغ إلى خمس