الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧٦قلت له: وإن تجتمع في المسرح، والمأوى لا غير، أو في أحدهما؟ قال: لا يصح بأحدهما كون الاجتماع، ومختلف في ثبوته بهما، وعسى في المشاع أن يجوز فيه لأنّ يدخل عليه معنى الاختلاف في ذلك.
قلت له: وما كان من هذا ليتيم أو أعجم، أو من لا يعقل(1) له، أيدخل على ماله فيه بالخلط ما به على رأي من قاله أم لا؟ قال: قد قيل: إنّه لا ضمة على اليتامى، إلاّ أن يظهر ما فيه الصلاح بمن أبصر، فعسى أن يجوز لأنّ يلحقه معنى الاختلاف في جوازه على ماله فيه، والأعجم ومن لا عقل له في معنى ذلك.
قلت له: فإن كان الشريك أو المخالط أحد من أهل الذمة؟ قال: فالذي لا من أهل الصلاة؛ فلا يصح أن يكون به لزومه على من شاركه، أو خالطه من جهة ماله فيه؛ لأنه لا زكاة عليه، فكيف يصح أن يلزم به في ذلك؟!
قلت له: وعلى قول من يثبتها بالخلطة على من يجوز في رأيه عليه،/385/ وإن كان له أربع من الإبل أو البقر، ولغيره معه واحدة من نوع ما في يده خلطة، ما الذي يكون على كل واحد منهما؟ قال: قد قيل: إن على من له الأربع؛ أربعة أخماس شاة، وعلى من له الواحدة؛ خمسها على هذا الرأي.
قلت له: فإن كان له أربع تأوي إليه في موضع، وأخرى خامسة عند ذي أربع؟ قال: قد قيل: إن عليه شاة في خمسة، وعلى من له الأربع والخامسة لغيره؛ أربعة أخماس شاة.
(1) ق: عقل.