الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٧٧قلت له: فإن كان له خمس في مجمع، وأخرى سادسة عند من له أربع؟ قال: قد قيل: إن عليه شاة لا غيرها في ستة. وقيل: بزيادة خمس شاة في السادسة؛ لأنّ بها وجبت في الأربع على من هي عنده أربعة أخماس شاة في أربعة.
قلت له: وفي الشركة إن كان له أربع، وله مع غيره نصف واحدة؟ قال: قد قيل: إن عليه تسعة أعشار شاة، ولا شيء على من له من تلك الواحد نصفها. وقيل: إن عليه عشر شاة؛ لأنما لزم(1) شركة بسبب ماله من الشركة معه. وقيل: لا شيء عليهما إلاّ بالاجتماع، وهذا من التفرق؛ /386/ فلا زكاة في الواحدة، ولا في الأربع على حدة؛ لأنّها منفردة.
قلت له: فإن كان لكل منهما أربع وبينهما واحدة هي في يد أحدهما؟ قال: قد قيل: إن على من عنده الخامسة؛ تسعة أعشار شاة، وعلى الآخر؛ عشرها. وقيل: لا شيء عليه.
قلت له: وإن كان ما بينهما، وهي الواحدة ليس في يد أحدهما؟ قال: قد قيل: فيهما على هذا إنّه لا شيء عليهما؛ لأنه لم يتم لكل منهما خمس بكمالها، ولم يكن في يد أحدهما ما يتم به(2) النصاب في الزكاة.
قلت له: وإن كان ما فيه [ … ](3) تبلغ وهي في يد واحد، إلاّ أنّها بين عدة من الشركاء؟ قال: فهي بنفس الشركة تجمع فتحمل على بعضها بعض لمعنى الزكاة. وقيل: حتى يكون الاجتماع وهذه في اشتراكها مجتمعة على ما هي به من