الجزء 26
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٨٦وعسى في الإبل والبقر أن لا يبعد من أن يجوز عليهما هذا المعنى في ذلك. وقيل: بشهر، وقيل: بشهرين.
قلت له: وما الذي يؤخذ من صغارها لوجوب الزكاة في كبارها؟ قال: ففي الغنم قد قيل: بالأفضل. وقيل: بالأوسط. وقيل: بالثنية كما هي في الأكثر، وفي الإبل والبقر كما في زكاتهما مر، فكفى عن إعادته مرة /396/ أخرى.
قلت له: وما دون الثنية من المعز أو الضأن، أفلا تجوز عن الشاة، فتجزي عن الزكاة إذا كان من الجذع قارحا سمينا جيدا، أو في القيمة كمثلها أو ما(1) زاد عليها؟ قال: ففي الإشارة عن الشيخ الكدمي ? ما يدل على أنّه ممّا يجوز لأنّ يخرج في جوازه معنى الاختلاف على ما ظهر من معنى ما قاله في هذا، إلاّ أن الثني من المعز أو الضأن هو المعمول به فيما ذكره.
قلت له: وفي المعز والضأن إذا اجتمعا في يده من أيهما تؤخذ الزكاة عنهما؟ قال: قد قيل: من أكثرهما. وقيل: من أيهما شاء إذا تساويا. وقيل: من كل منهما مقدار ما فيه.
قلت له: فإن لم يوجد فيما في يديه إلاّ دون ما عليه أو فوقه؟ قال: فالرد إلى ما بينهما من القيمة لمن له على من هي عليه. وعلى قول آخر: وليس له، ولا عليه إلاّ ما لزمه.
(1) زيادة من ق.