قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 27

الجزء ٢٧ · صفحة ٦٨

يستحقّ الزَّكاة، ولم يكونوا مِمَّن يُلزم نفسه لهم الضِّيافة على حال، وكان ذلك مصلحة لهم. انقضى الّذي من منهج الطّالبين.

مسألة: ومن جواب راشد بن سيف اللّمكي: وشراءُ الثّياب بدراهم الزَّكاة، ويُنْفِذُها للفقير ثيابا؛ ففي ذلك اختلاف، كان أصل الزّكاة ثمرةً أو نقدا، فمتى أنفذ لشراء ثياب؛ فَمُختَلَفٌ في ذلك، والتّوسع بالجواز لحاجة الفقير حسنٌ، ومن أراد الخروج من المختلَف فيه، فَيُنْفِذُ مِن كلّ ما وجبت منه الزّكاة بعينه؛ مِن الثّمرة ثمرةً من ذلك النّوع، ومن النّقد من مثله، والله أعلم.

١١٬٥٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.