الجزء 27
الجزء ٢٧ · صفحة ٨٢زينة(1)، إلاَّ أن يكون على صاحبةِ هذا الحليّ دَين تُريد أن تقضيه منه. قال المصنِّف: تكون لعلَّه بنيَّة تريد أن توصيَ به فيه.
مسألة: قلت: وكم يجوز أن يُعطى الفقير من زكاة الورِق، والذَّهب ما يُغنيه لِسَنَتِهِ فقط، أو يُعطيه ما أراد المزكِّي؟ قال: أمَّا المؤنة؛ فما يُغنيه لسنته عندي فيما قيل.
قلت له: فإن كان على الفقير دَين، هل يجوز للمزكّي أن يُعطيه لقضاء دينه؟ قال: معي أنه قد قيل ذلك.
قلت: فهل يجوز أن يُعطى من بعد مؤنته، وقضاء دَينه ما يتزوج به؟ قال: معي أنَّه قد قيل ذلك، إذا احتاج إليه.
مسألة: وسألت أبا سعيد عمَّن اشترى شيئًا من الأصول، أو بنى مسجدا، أو بيتا(2) يُريد به السَّكن، ونيته أن يأخذ من الزَّكاة، ويقضيَ أجرة بناء المسجد والمنزل، وثمن الأصل الَّذي اشتراه، فأخذ من الزَّكاة /60/ وأعطى هذا كلَّه بعد أن صار عليه دَينا، هل له ذلك، ويجزي الَّذي عليه الزَّكاة إذا علم ذلك قبل أن يُعطيه، ثُمَّ أعطاه على ذلك؟ قال: معي أنَّه إذا كان مِمَّن لا يجوز له(3) ذلك في الأصل، وفي المسجد، أنَّه لا تسعه هذه النّية؛ لأنَّه قد اعتقد ما لا يجوز له، ومعي أنَّه لا يجوز [ذلك له ولا](4) لِمن علم منه ذلك، إذا كانت هذه إرادته.