قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 27

الجزء ٢٧ · صفحة ١١٨

أفاده(1) الله للمسلمين ونَقَلَه إليهم، وأمَّا الفقير: فهو الَّذي عنده البُلغة، وأمَّا المسكين: فَهُوَ الَّذي لا شيء مَعه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: وأمَّا الغارمون: فهو مثل مَن يدّان لعياله بغير إسراف، أو يحترق بيته، أو ماله، أو أدانه في حمالات ذات بين ومعروف؛ فله حقٌّ في الصَّدقة.

قال غيره: وفي كتب بعض قومنا: الغارمون: هم الَّذي ركبتهم الدُّيون، ولا يملكون بعدها ما يبلغ النِّصاب. وقيل: الَّذي يحملون الحمالات فتدينوا فيها وغرموا، والحمالات بالفتح جمع حمَّالة؛ وهو ما يتحمَّله عن القوم.

(رجع) مسألة: واختلف فيمن يموت، وعليه دَين؛ فقول: يُعطى في دينه من الزَّكاة، وأكثر القول: إنَّه لا يُعطى.

مسألة عن الشّيخ سعيد بن بشير الصّبحي: وعمَّن طلب الزَّكاة ليقضيَ دَينه، فلمَّا سُلِّمت إليه، دفعها إلى الفقراء؟ قال: هُو ضامن إذا طلبها لشيء معلوم بعينه، وأعطاه لذلك؛ فليس له دفعه في غير ذلك إلاّ أن يكون طلب الزَّكاة لفقره، فأعطاه لاستحقاقه؛ فذلك ما شاء فعل بها، ولا شيء عليه، والله أعلم.

(1) لعله: أفاءه.

١١٬٥٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.