قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 27

الجزء ٢٧ · صفحة ١٢٥

في الغارمين)، فمن شهد الصَّدقة فيما(1) بين الثَّمرتين من ابن السَّبيل أو غارم أو ساع(2) في رقبته أُعْطُوا على قدر غُرمهم وضُعفهم وبُعد سَعْيِهم /97/ (خ: وقلَّة سعتهم)، فإن فَضُل مِن هذه السِّهام الثّلاثة شيءٌ إلى دراك ثمرة أخرى رُدَّ الفضلُ، فَقُسّم على ثلاثة أسهم، للفقراء سهم، وفي السّبيل سهمان، فَتُرك ذلك وأُجمع(3) في ثلاثة أسهم غيرَ ما فرض الله في كتابه، وذهبت صدقة البحر رأسا، (وفي خ: وذهب بصدقة البحر رأسا (خ: ناسٌ)) فَحَرمَها الفقراءَ، وابنَ السبيل، والغارمين، وفي الرّقاب، وصدقة البحر والسّواحل لا تحلّ على غير الحماية والكفاية، والزّيادة عن(4) حمى الله، وخمسون علجا(5) في مركبين قطعوا سبيل البحر فيما بين البصرة وغُروب(6) عُمان، وجاسوا سرب البحر، وأخرجوهم من صَياصيهم ومَعايشهم(7) ومنافعهم، والسّعاة في الصدقات رصدا لهم إنَّما ينتظرون ما صفا لهم فيأخذون منه الصَّدقة، ويتركون ما كدر عليهم، وقد سلب العدوُّ [وسبى وقتل](8)، لا يطلبهم طالبٌ، ولا يتهيّأ لهم منها(9)، ولا يُنفَق في طلبهم

(1) هذا في ق. وفي الأصل: فلما.

(2) زيادة من ق.

(3) ث: جُمِع.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: عمن.

(5) ث: علجانة.

(6) ث: غرب.

(7) هذا في ث. وفي الأصل، ق: معاشرهم.

(8) ث: شيئا، وقيل.

(9) ث: منتهي.

١١٬٥٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.