الجزء 27
الجزء ٢٧ · صفحة ١٣١مسألة من كتاب المصنَّف: اختلف النَّاس في الزَّكاة، إذا لم يكون أحد من الأئمَّة؛ فقول: تجعل فيمن يجعل مقام الإمام من المسلمين. وقول: تُجعل في فقراء المسلمين من أهل الفقه، ولا تُعطى غيرهم. وقول ثالث: تُعطى فقراء المسلمين، ويُعطى غيرَهم منها شيءٌ قليل. وقول رابع: لفقراء المسلمين الثُّلثان، ولغيرهم الثّلث من الفقراء. وقول خامس: إنّ من دفعها إلى من دفعها من الفقراء أنَّه برئ منها. وقول: تُجعل في الفقراء الذين يتقوَّوْن على طاعة الله، ولا يُعطى من يتقوَّى بها على معصية الله، وهذا كلّه من طريق الاجتهاد، والله أعلم.
١١٬٥٩٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.