قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 27

الجزء ٢٧ · صفحة ١٦١

بعد وقتها أن لا يلزمه أن يُؤدِّيَها ما لم يصحّ عنده بقاؤُها. وعلى قول آخر: أن يكون في لزومها على الأغلب من أمره فيها؛ فإن كان من عادته تأخيرُها عن يومها؛ فهي عليه حتَّى يصحّ معه أنَّه أخرجها. وإن كان الأغلبُ على أمره تعجيلها؛ فحتّى /128/ يصحَّ عنده أنَّه لم يُخرجها وإلاَّ فلا يَرْجع إلى الشّكّ فيها لِمَا قد عرفه من نفسه عادةً على دهره أنَّه لا يُؤَخِّر إخراجها عن يومه، أو شهره، وأمَّا في الوقت فهي على حالٍ حتَّى لا يَشكَّ في أدائها، وإلاَّ فلا وجه لزوالها، والله أعلم، فينظر في هذا كلِّه، فإن جاز في العدل؛ تُرِكَ على أصله، وإلاَّ فالرَّدُّ عليه، وأنا أرجو أن لا يخرج من الصَّواب على حال.

١١٬٦٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.