قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 27

الجزء ٢٧ · صفحة ١٧٠

مسألة: سالم بن خميس المِحِلْيَويُّ: وَفِيمَنْ عِنده دَراهم مِن زَكاةٍ عليه، وله هُو دراهم على جابي الزَّكاة، أو من إجارة له على بيت المال، أَيَجُوز أن يُقَاصص بِمَا لَهُ وعليه، ويسع ذلك الجابِيَ، ويبرأ مَن عليه الزَّكاة، أم يحتاج أن يسلِّم ما عليه من الزَّكاة إلى من يجوز له قبضها، وتُردّ عليه ما هو له من الحقّ من أيِّ الوجهين جميعا، أم لا؟ قال: فالأحسنُ التَّسليم، والمقاصصة لا تَخرجُ من الإجازة على قول، إذا كان الحقُّ له على مَنْ عليه له الحقّ، وأمَّا إن كان الحقُّ على الجابي نفسه لا في بيت المال؛ فلا تكون مقاصصة بل يأمره أن يُسلّمه عنه لبيت المال عمَّا عليه له، ويضعه في موضعه، والله أعلم.

١١٬٦٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.