قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 27

الجزء ٢٧ · صفحة ١٨٨

الباب السادس عشر فيمن تجب عليه الزّكاة وعليه من الدَّين مثله، أو أكثر منه من شراء أصل أو غيره، وما أشبه ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: قال محمد بن محبوب: مَن كان معه ورِق، أو دنانير، وعليه دَين يُحيط بما في يده، فإن كان يُريد أن يقضيَ دَيْنَه في تلك السَّنة من ذلك المال؛ فلا زكاة عليه. وإن كان لا يُرِيدُ أن يَقضيَه في تلك السَّنة؛ أخذ منه الزَّكاة.

مسألة: ومَن كان عليه دَيْنٌ، وله مالٌ تجب فيه الزّكاة؛ فقد قيل: يُلقي عنه دَينه الحال، ثُمّ يُزكِّي ما بقي من ماله. وقيل: عليه الزكاة، ويؤدي كيف شاء. وقيل: إنّه إذا أراد قضاء شيء في سنته؛ أُلقي عنه. وإن لم يُرِد قضاءه في سنته؛ كان عليه الزّكاة كلُّها.

مسألة: ذكرُ من في يده مالٌ تجب في مثله الزَّكاة، وعليه من الدّين مثله: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا فيمن في يده مالٌ، أو غلته قدرَ ما تَجب في مثله الزّكاة، وعليه من الدَّين /151/ مثله، كان سليمان بن يسار(1)، وعطاء بن أبي رياح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وميمون بن مهران، وسفيان الثوري والليث بن سعد(2)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وأبو ثور يقولون: لا زكاة عليه، وقال حمّاد بن أبي سليمان، وابن أبي

(1) هذا في الإشراف 3/ 87. وفي النسختين: سيار.

(2) في الأصل: سعيد.

١١٬٦٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.