الجزء 27
الجزء ٢٧ · صفحة ١٩١مسألة: وعن الَّذي عنده ورِق، وعليه دَيْنٌ حالٌّ لا يُريد أن يُعطيه منه؛ فقال الشّيخ علي بن عزرة(1): إنَّ عليه أن يُعطي (خ: يُزكّي). وقال أبو عثمان: لا صدقة عليه. وروى مسبح عن أبي /153/ عثمان أنَّه لم يَرَ عليه شيئا.
قال غيره: وفي المنهج: قال أبو عثمان: لا صدقة عليه، روى ذلك مسبح بن عبد الله، وكذلك روى خالد إلى التَّمام.
(رجع) وروى خالد بن سعوة(2) عن بشير أنَّه لم يَرَ عليه شيئا إلاَّ من بعد الدَّين.
ومن غيره: قال: نعم، قد قيل: هذا. وقال من قال: إذا لم يردّ؛ قَضَى ما عليه من الدَّين من ماله ذلك في سنته تلك؛ فعليه الزَّكاة، فإن لم يُزَكِّ تلك السَّنة على نيَّة أن يقضيَ دَينه فلم يقضه حتّى حال عليه الحول، ولم يقضه؛ وجب عليه الزّكاة زكاة تلك السّنة إلى السّنة التي خلت، ولم يُؤَدِّ فيها؛ لأنَّه إنَّما تَزُول عنه الزّكاة إذا أدَّى في سنته، وإنما تزول عنه الزَّكاة فيما يستغرقه الدَّين. فأمَّا ما بقي من بعد الدَّين؛ ففيه الزّكاة، فقال من قال: عليه الزَّكاة فيما بقي إذا بقي أربعُون درهما، أو قيمتها. وقال من قال: إذا لم يبقَ مائتا درهم من بعد الدَّين فلا زكاة فيه، وكلُّ ذلك صواب.
مسألة: ومِمَّا يُوجد أنَّه من جواب سعيد بن محرز ?: وعن رجل اشترى شيئا في شعبان، وشرط على البائع أن يأخذ منه الثّمن في رمضان، ومحلّ