الجزء 27
الجزء ٢٧ · صفحة ٢١٠شاء أَعْطَاهُ، وإن شاء لم يُعطه، والله أعلم. انقضى /170/ الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن شائق بن عمر: في الّذي جعل له الوالي زكاته، أو أبرأه منها، هل يبرأ منها، ويسع صاحب المال ذلك أم لا، وإن كان له حقّ من عناء؟
الجواب: إنّ براءة الإمام له والوالي؛ لا تجوز، ولا يبرأ من الزّكاة إلاّ أن يكون له عناء؛ فله بقدر عنائه من ذلك مثل العاملين عليها، والله أعلم.
مسألة: عامر بن عليّ: لا يعجبنِي المقاطعة له من زكاة ماله لما له من العناء، بل يُعجبنِي أن يؤدّي ما عليه للجابي، فيؤدّيها إلى الوالي، أو الإمام نفسه، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: ويوجد في الأثر: أنَّه إذا أبرأ الفقراء والإمام، أو الوالي أحدًا من الزّكاة؛ لم يبرأ منها إذا وجبت عليه، ولا تجوز له البراءة، ولا الحوالة في الزّكاة، والله أعلم.
١١٬٦٧١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.