قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 27

الجزء ٢٧ · صفحة ٢١٤

قيل له: فإن شهد عليه شاهدا عدل، هل يُحبس؟ قال: نعم.

قيل له: فإن /173/ حُبِس حتَّى يُقرّ، هل تؤخذ منه؟ قال: لا.

قيل له: [ … ](1).

مسألة: وَمِنَ الشُّرُوطِ الَّتي اشتَرَطها القاضِي مُحمد بن عيسى على راشد بن علي: وَلاَ تأخذُوا الزَّكاة من النَّاس بالعَمد، (خ: بالقيد) والحبس على المتَّهم، وأن لا تَقُولوا لمن تَتَّهمونه بكتمان الزّكاة: إنَّا لا نقبل منك إلاَّ بكذا وكذا؛ فهذا كَأنَّه حكم، ولا يجوز مع المسلمين الحكم بالتُّهمة، وأن لا تبعثوا في طلب الزَّكاة من النَّاس غير الثِّقات لِتُوَكِّلُوهم في تسليمها إليكم؛ فإنَّه قد قيل: إنَّ هذا لا يَجوز أن لا تزيدوا على خَدَمِكُم فيما تُعطوهم مِن أُجرة خدمتهم خلافَ سِعر البلد، ولا تأخُذُوا عطاياكُم بغير حساب، فإنَّ هذا لا يفعله صاحبُ دِينٍ، ولا دُنيا إلاّ ما شاء الله.

ومن غيره: ويمينُ المتّهم بالزّكاة؛ ما كتم حقّا يجب للمسلمين في ماله من الزّكاة.

(رجع) مسألة: أحسب عن أبي عليّ الحسن بن أحمد: اليمين على الزّكاة يحلف ما ستَر شيئا مِن ثمرته، وورِقه، وماشيته يَجب فيه حقٌّ لله حَذَرَ الصّدقة. انقضى من كتاب بيان الشرع. /174/

مسألة عن الشّيخ ناصر بن خميس: والشّاري إذا جعله الوالي لجباية زكاة، أفيقودوا أمره أن يحلف من اتّهمه بكتمان الزّكاة، وأراد الشّاري أن يأخذ بالقول الآخر حياء من النَّاس، أَله ذلك، أم لا؟

(1) بياض في الأصل بمقداره ثمانية أسطر.

١١٬٦٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.