الجزء 27
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٤١الموضع، ولا أقول فيه: إنَّه مِمّا يخرج في القول به، ولا في العمل عليه مَخرجَ الاتّفاق على حال؛ لأنِّي أجد لأهل المغرب(1) مِنْ أَصحابنا قولاً يذكره الشّيخ أبو يعقوب السدراتي في مواضع مِن مُؤلَّفاته بأنَّه من قول أهل الحقِّ في قوله يجزيه عن الإعادة في الأموال الظَّاهرة إذا كان لا يقدر على الامتناع مِن أدائها إليه، والإعادة أفضل، ولعلَّه مِمَّا لا يختلف فيه عنهم؛ لأنَّه ذكر على أثره بأن قول من قال إنَّه لا يجزيه، لغيرهم من القَدرية لاَ لهم(2)، وهذا مِمَّا يدلّ على أنَّ ذلك مِمّا قد اختلف فيه بالرَّأي أهلُ العلم من المسلمين فلا يمكن فيه الدين(3)؛ لأنَّه موضعُ نظرٍ ورَأي، والله أعلم، فانظر في ذلك.
(1) هذا في ق، ث. وفي الأصل: الغرب.
(2) هذا في ق، ث. وفي الأصل: لأنهم.
(3) هذا في ق، ث. وفي الأصل: البين.
١١٬٧٠٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.