قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 27

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٨٧

مسألة: الزَّامليّ: وفي عاملِ الإمام الّذي يَجْبِي مِن عند أهل البلد الصَّدقة إذا كان عندهم أنَّه غيرُ ثقةٍ؛ أعني العامل، أَيَجوز لأهل البلد دفعُ زكاتِهم إليه، ويبرؤون منها أم لا؟ قال: على ما سَمعت من آثار المسلمين: /236/ إنَّهم لا يبرؤون إذا تبين لهم أنَّه غيرُ ثِقَةٍ، كان الّذي ولاَّه الإمام، أو الوالي، وإن كانوا لَم يعرفوه ثقةً، أو غير ثقة، وقد ولاَّه إمام المسلمين، أو واليه الَّذي جعله عليهم؛ فإنَّهم يبرؤون بتسليمهم إليه حتّى تصحَّ عندهم خِيانَتُه(1)، أو تظهر عليه تُهمَةٌ بِكتابته(2) في مال المسلمين بتواتر الأخبار، والله أعلم.

مسألة: الشيخ مسعود بن رمضان: وذكرت في أهل بُوشر حَميناهم في البَرّ، وأمَّا في البحر، فلا نقدر نَحميهم مِمَّن يأخذهم ظُلما إذا دخلوا البحر يطلبون رزق الله، أَيَحلُّ لنا قبض صدقتهم على هذا السَّبيل، أم لا؟ قال: إذا حميتهم في بلادهم، وكنت تأخذ الصَّدقة من بلادهم؛ فجائز لك ذلك، والله أعلم.

(1) ث: جنايته.

(2) ق: بخيانة، ث: بخيانته.

١١٬٧٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.