الجزء 27
الجزء ٢٧ · صفحة ٣٠٢مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومن سيرة بعض المسلمين: ولا نأخذ(1) جِزية، ولا صافية حتّى نكون(2) على النّاس حُكَّاما(3)، ولا نبعث جُبَاتنا يَجبون أرضًا، ولم نحمها، ويجري فيها حُكمنا، ونَمنع مَن جَبَيْنَا من الظّلم والعدوان.
مسألة: وقد قال المسلمون: ولا نأخذ(4) عشر من لم نمنع(5) من السّيارة في البَرّ، والبحر.
مسألة: وفي قول أهل عُمان: أَنْ ليس لهم أن يأخذوا صَدقةَ من لم يَحموه، وذلك وقتُ دولتهم، فإذا حموهم، وحَموا ثمارهم؛ أخذوا الزّكاة من الثّمار، وأمّا الورِق، والعَين والماشية؛ فحتّى يحموهم سنة، ويملكوا المصر سنة، وذلك بالسّنة.
مسألة: ولو أنَّ عُمان كانت في أيدي أهل الجور، ثُمَّ خرج عليهم المسلمون في صُحار، أو توام، أو الشرق(6)؛ لَمْ يكن لهم أن يَجْبُوه حتّى يملكوا (خ: يحموا) عُمان كلَّها، وتجري أحكامُهم فيها؛ لأنَّها مصر واحد.
مسألة: قال: وجائزٌ للإمام أن يُرسل /249/ جبايته(7) يَجْبِي زكاة الحلِيّ والماشية قَبل أن يحول لِمملكته حولٌ، إذا كان الّذي يطلب منه الزّكاة قد بلغته
(1) ق، ث: تأخذ.
(2) ق، ث: تكون.
(3) ث: حَكما.
(4) ق، ث: تأخذ.
(5) ق: يمنع، ث: تمنع.
(6) ث: الشرف.
(7) ق، ث: جباية.