الجزء 27
الجزء ٢٧ · صفحة ٣١٤مسألة: ومنه: وفي جابي الصَّدقة إذا قاسم أحدا ثمرةَ نخله عذوقا في رؤوس النَّخل بعد الإدراك قبل صيرورتها تمرا يابسا، [جَدّ رَبّ](1) النَّخل نصيبه، ثُمّ أتت على نصيب الزّكاة جائحةٌ مِن رِيح، أو لصّ قبل أن يجدها، أيلزم الجابِيَ، وربَّ المالِ شيءٌ على هذه الصّفة أم لا؟
الجواب -وبالله التَّوفيق-: إنَّ هذا القسمَ ضعيف، ولا نَرى براءة صاحب الزّكاة منها، إذا تلفت قبل أن تصير تمرا، ويقبضها مَن يجوز له قبضُها منه على هذه الصّفة، والله أعلم.
(1) هذا في ق، ث. وفي الأصل: حدرت.
١١٬٧٧٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.