الجزء 27
الجزء ٢٧ · صفحة ٣٤٢على التّجار أن يأخذ حقّه من البصرة أو سيراف؛ فإنَّه يؤخذ منه زكاة المائة التي باع بها، وليس عليه في الذي له على التجار شيء. وقول: ليس عليه شيء حتَّى يبيع بمائتي درهم، ولو كان له دراهم، ومتاع غير ذلك؛ فإنَّما الزّكاة فيما باع.
١١٬٨٠٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.