الجزء 27
الجزء ٢٧ · صفحة ٣٤٨مسألة عن الشّيخ أبي سعيد: وأمَّا تسليم ما يلزمه من الزَّكاة إلى الفقير، ولا يُعلمه أنّ ذلك من الزّكاة؛ فمعي أنَّه يُختلف فيه، وأرجو أنّ أكثر معاني ما قيل: إنَّه يجزيه. وفي /281/ موضع آخر: عن غيره: وقد أجاز من أجاز أن يُعطيه، ولا يخبره أنَّه من الزَّكاة، وهو أكثر ما عرفنا عن الشّيخ أبي سعيد، وعندي أنَّه إذا رأى عليه حال الفقر في ظاهر أمره، ومعي أنَّه قد قال من قال: إنّ عليه أن يُخبره لعلَّه لا يأخذ الزَّكاة، والأوّل أكثر. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
١١٬٨٠٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.