الجزء 27
الجزء ٢٧ · صفحة ٣٥٦من قال: يأكلها إذا ردّها إليه الميراث، وأمّا البيع والهبة؛ فلا، فهذا إذا أريد به وجه الله تعالى.
مسألة: وسُئل أبو سعيد ?: عمّن ترك(1) إلى ضعيفٍ شيئًا في وعاء، ونوى بالشَّيء للضَّعيف، ولم يعتقد أنّ الوعاء للضّعيف(2)، هل يجوز له أن يأخذ وعاءه إذا قبضه الضّعيف(3)؟ قال: معي أنّ له أن(4) يأخذ وعاءه ما لم يكن نواه كما نوى الطَّعام؛ لأنَّ هذا على التَّعارف لا يكون إلاَّ في الطَّعام.
قيل له: فهل على الضّعيف ردُّ ذلك إذا طالبه صاحبُ الإنابَةِ(5)؟ قال: معي أنّ عليه ذلك ما لم يكن قال له: إنَّه له.
مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثَبت أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في فرس كان حمل عليه عمر بن الخطاب في سبيل الله(6): «لا تبتاعها ولا ترجع في صدقتك»(7)، ومِمّن كره ذلك ابن عمر، وجابر بن عبد الله، ومسَلَمة بن الأكوع، وطاووس، وعبد الله بن الحسن، ومالك بن أنس، والشّافعي، وأحمد بن
(1) ق، ث: أبرز.
(2) ق: للضيف.
(3) ق: الضيف.
(4) زيادة من ق، ث.
(5) ق، ث: الإناء به.
(6) زيادة من ق.
(7) أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الوصايا، رقم: 2568؛ وأحمد، رقم: 5796؛ وأبي عوانة في مستخرجه، رقم: 5656.