قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 28

الجزء ٢٨ · صفحة ٥٩

ومن غيره: وعن عبد الله قال: ولا يصوم الناس بشهادة امرأة، برؤية الهلال ولو كانت عدلة، ولا بشهادة أهل الذمة، وإن كانوا عدولا في دينهم. وقد قيل: إنه يكره صيام يوم الشك، إلا لمن كان يصوم من قبل، ولو صامه صائم؛ لم يكن بأس.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه يكره صومه للصائم والمفطر، وإن صامه على أنه إن كان من شهر رمضان؛ فهو صيامه، وإن صح الخبر في هذا اليوم أنه من شهر رمضان، ولو بشاهد عدل؛ فقد تم له صومه، ولم يكن عليه 25 س بدل، وإن صح في الشهر بعد انقضاء اليوم الذي هو أول الشهر؛ فعليه بدل ذلك اليوم الذي كان صامه على الشك، فإن صح الخبر بعد انقضاء ذلك الشهر؛ لم يكن عليه بدل أيضا.

ومن غيره: قال: الذي معنا أنه أراد أنه صام يوم الشك، أو لم يصمه، وصح بعد انقضاء الشهر أن ذلك اليوم كان من رمضان؛ أنه لا إعادة عليه، وإذا صح في رمضان قبل تمامه، وقد كان صام ذلك اليوم، أو لم يصمه؛ فعليه صيام ذلك اليوم إذا صح ذلك في شهر رمضان، وإن صح بعد انقضاء رمضان؛ فليس عليه. وقد قيل: إن عليه صومه متى صح أنه سبقه يوم في رمضان، أو في غير رمضان، فمتى صح؛ فعليه صومه؛ لأن ذلك شيء قد كان فاته، فعليه بدله.

ومنه: قال من قال: يبدله على كل حال؛ لأنه صامه على الشك، والرأي الأول أكثر عندي، وبالأول نأخذ. ومن صام يوم الشك على أنه إن كان من رمضان، فهو صيامه، وإن كان من شعبان، فهو تطوع، فإن صح الخبر في ذلك اليوم؛ فقد جاز عنه، وتم له صومه. وقال من قال: عليه البدل، كان من شهر رمضان، أو من غيره، وإن صح الخبر بعد انقضاء ذلك اليوم أنه من رمضان،

١١٬٨٩١ / ٣٦٬٧٥٥