الجزء 28
الجزء ٢٨ · صفحة ٦٧مسألة: ومن صام يوم الشك من رمضان، فإن جاء الخبر برؤية الهلال قبل غروب الشمس وهو صائم؛ فلا بدل عليه، وإن جاء الخبر وقد غربت الشمس؛ فعليه البدل.
مسألة: ومن رأى هلال شوال يوم ثلاثين من شهر رمضان قبل أن تغرب الشمس، فأفطر حيث رأى الهلال؛ فبئس ما صنع، ولا يلزمه إلا بدل يومه ذلك، وقد كان ذلك عنا مرة بنزوى، فقيل: عليه الكفارة. وقيل: ليس عليه إلا بدل يومه، ولا يكون هذا بمنزلة من أفطر متعمدا في شهر رمضان؛ لأنه إنما أفطر لرؤية الهلال، ولا يلزمه أكثر من بدل يومه؛ لأنه متأوّل. وقيل: يبدل ما مضى من صومه.
مسألة: ومن أفطر يوم ثلاثين من رمضان متعمدا؛ فالكفارة عليه، فإن رأى الهلال في النهار باكرا؟ قال: قد أجمع أن عليه الكفارة، وإن رأى آخر النهار؛ فبعض قال: /30 م/ عليه بدل يومه. وبعض أفسد صومه.
مسألة: وإذا رأى هلال شهر رمضان في آخر يوم من شعبان نصف النهار، فالرأي فيه أنه إذا أبصر بعد زوال الشمس؛ فهو لليلة(1) المستقبلة، ولا يجوز الإفطار، وإن أبصر قبل الزوال وهو لليلة(2) الماضية، ويفطر الناس.
مسألة: واختلف في رؤية الهلال بالنهار؛ فقال بعض: إذا أبصر أمام الشمس؛ فهو هلال الليلة الثانية، وإن أبصر خلف الشمس مما يلي المشرق؛ فهو هلال الليلة الآتية.