الجزء 28
الجزء ٢٨ · صفحة ٦٨مسألة: وإذا رأى الإنسان الهلال يوم ثلاثين من شعبان قبل الزوال وبعده؛ لم يحصل له صوم ذلك اليوم؛ إذ(1) الصوم لا يصح إلا بالنية، وإذا رأى هلال شوال يوم الثلاثين من شهر رمضان بعد الزوال؛ لم يكن له الإفطار باتفاق الأمة، وإذا رأى الهلال قبل الزوال أفطر.
مسألة: ومن أفطر بقول واحد؛ فعليه القضاء والكفارة، فإن صح كما رفع إليه؛ فعليه البدل ولا كفارة.
مسألة: وإذا أفطر الناس بشهادة واحد أنه رأى هلال شوال، ولم يشهد عدلان؛ فعلى من أفطر الكفارة، ولو كان ثقة، وأوسط ذلك صيام شهر.
مسألة: وإذا صام أهل عمان شهر رمضان برؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، 30 س وكان عندهم تسعة وعشرون يوما، ثم قدم الحاج من مكة، ووصل الخبر من البصرة أنهم صاموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته، وكان عندهم ثلاثين يوما؛ فلا بدل على أهل عمان على الذي فاتهم من رمضان، ولو شهد به جماعة من العدول؛ وقد تم صوم الجميع، وقد رفع في الحديث عن ابن عباس أن «لكل قوم هلالهم»(2).
مسألة: ومن رأى هلال شهر رمضان؛ فعليه أن يصوم وإن لم ير الهلال غيره، فإذا صام ثلاثين، أو رأى الهلال تسعة وعشرين يوما من شهر رمضان؛ فله أن يفطر، وليس له أن يظهر ذلك فيقتدي به غيره، إلا أن يكون الهلال قد صح بغيره، وإن أظهر؛ كان مخطئا، ولم آمن عليه الضمان إن أكل أحد بقوله.